الشيخ البهائي العاملي
86
الإثنا عشريات الخمس
ولو تاقى « 1 » في مسح أو غسل لم يعد بعد زوالها وقيل يعيد ، فلو عادت قبل التمكّن من الإعادة فلا إعادة وإلّا فالإعادة ولو كالأولى « 2 » . ويجب المسحان ببلّة الوضوء وخلاف ابن الجنيد « 3 » شاذّ ، والموالاة بمعنى المتابعة ، وظاهر الأكثر مراعاة الجفاف وعدم البطلان بدون جفاف الجميع ، وأبطل المرتضى « 4 » بجفاف الأقرب لما هو فيه وابن الجنيد بأيّ بعض . تتمّة : [ في الترتيب ] ويجب الترتيب كما ذكر ، فلو غسل الثلاثة دفعة صحّ الوجه بالعود مرّتين وتصحّ « 5 » اليدان ، ولو عكس « 6 » الترتيب فكذلك إن نوى عند الوجه ، ولا تكفي الاستدامة إلّا مع تقديم النيّة عند غسل اليدين مثلا ، فإن عكس ثانيا وثالثا فكالدفعي « 7 » مع بقاء النداوة . ويستحبّ الاستقبال ، وقصر النيّة على القلب ، والإغتراف باليمنى ، وغسل الوجه بها وحدها ، وفتح العين ، وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا ، وغسل المسترسل ، وترك المشمّس والآجن ، والأدعية المأثورة عند الغسل والمسح والفراغ ، والوضوء بمدّ واستكثره في الذكرى « 8 » وأحتمل قويّا عدّ ماء الاستنجاء منه ، ولنا فيه كلام يطلب
--> ( 1 ) - أي : أخذ التقيّة . ( 2 ) - أي : ولو كانت الطهارة التي يعيدها مشتملة على التقيّة أيضا ، « منه » . ( 3 ) - حكى عنه في المعتبر : 38 . ( 4 ) - المسائل الناصريات ، ( الجوامع الفقهيّة ) : 221 المسالة 33 . ( 5 ) - هذا إذا لم يجعل لا حق الغسلين بمنزلة جفاف السابق وإلّا بطل الوضوء بالدفعة الثانية إن جعلنا الجفاف المقارن كالمتقدّم وإلّا فلا ، « منه دام ظلّه » . ( 6 ) - أي : مرّة واحدة امّا في الأعضاء الستّة أو في الثلاثة المغسولة فقط ، « منه دام ظلّه » . ( 7 ) - أي : في صحّة الوجه واليدين لا في احتمال بطلان الوضوء بثاني العكسين لعدم المقارنة ههنا ، « منه دام بقاؤه » . ( 8 ) - ذكرى الشيعة : 2 / 188 .